Bassel sarraj
المساهمات : 255 تاريخ التسجيل : 17/02/2009 العمر : 34 الموقع : www.halbahs.ahlamontada.com
| موضوع: الشركة الخميس مارس 12, 2009 2:49 pm | |
| ما هي الشركة؟
الشركة بصورة عامة هي عقد متبادل يشترك بمقتضاه شخصان أو أكثر بشيء ما بقصد إقتسام ما ينتج عنه من ربح أو خسارة, بمعنى أن يقدّم الشركاء حصصاً في الشركة, ويتعاونون معاً في سبيل تحقيق غرض هذه الشركة وإقتسام الأرباح والخسائر الناجمة عن أعمالها. مع الإشارة الى أن عدد الشركاء لا يجوز أن يقل عن إثنين, ما عدا في الشركة المساهمة والشركة المحدودة المسؤولية حيث الحد الأدنى هو ثلاثة. وإضافة الى كونها عقوداً, تؤلف الشركة مجموعة متجانسة تتمتع بشخصية معنوية متمايزة عن شخصية الشركاء فيها, وبالتالي, تكون لها ذمة مالية مستقلة وأهلية وإسم وجنسية ومركز خاص بها. أورد القانون اللبناني ستة أنواع من الشركات التجارية هي: شركة التضامن, شركة التوصية البسيطة, شركة المحاصصة, الشركة المساهمة, شركة التوصية المساهمة والشركة المحدودة المسؤولية. وهذه الأنواع وردت في القانون على سبيل الحصر وتتعلّق بالنظام العام, فإذا تألفت شركة تجارية في غير أحد هذه الأشكال القانونية, كانت باطلة. أما إذا تكوّنت الشركة بين بضعة أشخاص بدون تحديد لشكلها, فتُعتبر شركة تضامن, لأن التضامن هو القاعدة في المواد التجارية. والعلة في إلزام الشركة باختيار أحد هذه الأشكال دون سواها هي حماية الجمهور والدائنين, إذ أن لكل نوع من الشركات قواعد خاصة, ويكفي معرفة نوع الشركة حتى يستطيع كلّ مَن يتعامل معها أن يعرف الأحكام السارية عليها ومدى مسؤولية الشركاء فيها, من دون حاجة للإطلاع على عقد تأسيسها. ويمكن رد هذه الأنواع الستة من الشركات التجارية, تبعاً لدرجة الرابطة القائمة بين الشركاء, الى قسمين رئيسيين هما: شركات الأشخاص وشركات الأموال.
* الشركة المحدودة المسؤولية (ش.م.م.) ­societé àresponsabilité limitée تتألف هذه الشركة من أشخاص لا يكتسبون صفة التاجر ولا يسألون عن ديون الشركة إلا بمقدار حصصهم في رأس المال, وقد حدد القانون الحد الأدنى لرأس مال هذه الشركة بخمسة ملايين ليرة لبنانية, ولا يجوز للشركاء فيها أن يتنازلوا عن حصصهم الى الغير بحرية, إنما ضمن شروط محددة قانوناً. وقد أجاز القانون للشركة المحدودة المسؤولية الخيار بين أن تتخذ إسماً خاصاً لها مستمداً من موضوع نشاطها, أو أن تتخذ عنواناً يتضمن إسم شريك أو أكثر, لكن شرط ذكر عبارة “شركة محدودة المسؤولية”.
شركه التوصيه البسيطه هى " الشركة التى تعقد بين شريك واحد او أكثر مسئولين و متضامنين و بين شريك واحد او أكثر يكونون اصحاب اموال فيها و خارجين عن الاداره و يسمون موصيين " كما ان الماده 27 تجارى تنص على ان الشركاء الموصيين"لا يلزمهم من الخساره التى تحصل الا بقدر المال الذى دفعوه او الذى كان يلزمهم دفعه إلى الشركه" كما تقضى الماده 26 تجارى بأنه" لا يجوز ان يدخل في عنوان الشركه اسم واحد او أكثر من الشركاء الموصيين اى ارباب المال الخارجيين عن الاداره "
فشركه التوصيه تتكون من نوعين من الشركاء : شركاء متضامنون مسئولون و شركاء موصون ، و يتماثل وضع الشريك المتضامن في شركه التوصيه البسيطه مع مركز الشريك المتضامن لشركه التضامن. فهو مسئول مسئوليه شخصيه تضامنيه عن ديون الشركه . كما يكتسب صفه التاجر ، كما يمتنع عليه البعد عن التصرف في حصته او تداولها . اما الشريك الموصى فتكون مسئوليته محدوده بقدر حصته ، كما لا يظهر اسمه في عنوان الشركه, و اخيرا يحظر على الشريك الموصى التدخل في اعمال الاداره التكوين
يلزم ان يتوافر لشركه التوصيه الاركان الموضوعيه العامه لعقد الشركه فيجب ان يتوفر الرضا الصحيح و المحل الممكن و المشروع و السبب على انه يلاحظ انه بالنسبه للاهليه لا يشترط فيمن يدخل كشريك موصى في هذا النوع من الشركات ان يكون كامل الاهليه التجاريه, ذلك لان الشريك الموصى لا يكتسب صفه التاجر و لا تترتب عليه اثار هذه الصفه كما ان مسئوليته محدوده بقدر حصته عن ديون الشركه.
ويتضح لنا من التعريف السابق ان الشركة عباره عن "عقد" ولكن ولكن هذا العقد يختلف بحسب نوع الشركة _قربا_ وبعدا_ عن صيغة العقد المعروفة كعقد البيع او الايجار وغيرها.
لذالك اختلف الفقهاء حول إضفاء صفة العقد على الشركة او ان هذه الشركة هي عبارة عننظام قانوني"institution " وانها اقرب إلى القانون منها إلى العقد وذالك بمعنى ان ان الشركة هي مجموعه من القواعد التي تنظم على نحو ملزم ومستمر بالتفاف تجمع من الاشخاص حول هدف معين وما سيتتبعه ذالك من ضرورة إخضاع الحقوق والمصالح الخاصة بأعضاء التجمع المذكور للهدف الذي ينشده هذا الأخير.
وهذا التكييف هو الذي يفسر كيف ان حقوق الشركاء لاتتحدد بصفة نهائية بالعقد المنشا للشركة ،وانما يمكن تعديلها اذا ما اقتضت مصلحة الشركة ذالك.
ولكن اصحاب الراي الاخر الذين يرون ان الشركة عقد فيرون ان عقد الشركة يهدف إلى مصالح مشتركة لجميع اطرافه على عنعم العقود الاخرى كعقد البيع الذي يهدف إلى التوفيق بين المصالح المتعارضة بين البائع والمشتري .
وكذالك تخضع العقود إلى مبدا سلطان الارادة وحرية المتعاقدين في تنظيم مايتصل بانعقاد العقد وتنظيمه وتحديد علاقته بالغير .
وان كان عقد الشركة قد يختلف بعض الشيء في بعض انواع الشركات مثل شركة المساهمة حيث قد يتدخل المشرع بنصوص تشريعية امرة لتنظم مثل هذه الشركات وذالك لاتصالها الوثيق بالمصالح القومية وذالك لراس مال هذه
الشركات الكبيرة والتي قد تاثر سلبا او ايجابا في اقتصاد الدولة. ومع ذالك فان هذا التدخل لايخل بوجود فكرة العقد حيث انها انها الاساس في فكرة انشاء هذه الشركة ، وان كانت هذه الفكرة تظهر أكثر وضوحا في شركات الاشخاص
كذالك يظهر لنا من التعريف السابق ان عقد الشركة يستلزم وجود شخصين على الاقل لتاسيس هذه الشركة. ولذالك فان شركة الشخص الواحد "one man company" التي عرفها لاتشريع الانجليزي والالماني والامريكي غير موجوده في التشريع الكويتي والتشريعات العربية الاخرى . وذالك لان كل شخص له ذمة مالية واحدة ولا تتعدد بتعدد الالتزامات ، وتعتبر الذمه المالية للشخص ضمانه للوفاء بجميع ديونه ايا كان نوعها.
| |
|
Bassel sarraj
المساهمات : 255 تاريخ التسجيل : 17/02/2009 العمر : 34 الموقع : www.halbahs.ahlamontada.com
| موضوع: رد: الشركة الخميس مارس 12, 2009 2:55 pm | |
| 2) شركة التوصية البسيطة:
وهذه الشركة تحتوي على نوعين من الشركاء : الشركاء المتضامنون وهم الذين يديرون الشركة ويكونون مسئولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في اموالهم الخاصة. والشركاء الموصون:وهم الذين يقتصر دورهم على تقديم المال للشركة ولا يكون كل منهم مسئولا عن التزامات الشركة الا بمقدار ما قدمه . 3) شركة المحاصة وهي شركة تعمل بالخفاء ولم يستلزم لها المشرع شكلية معينة خلافا لانواع الشركات الاخرى التي استلزم المشرع ان تكتب في محرر رسمي. كما انها شركة ليس لها شخصية معنوية، ولا ذمة مالية ، او اسم او اهلية او جنسية او ممثل قانوني على عنعم جميع الشركات واذا تم الافصاح عن وجود هذه الشركة فانها تتحول إلى شركة تضامن. تكوين الشركة: عرفنا الشركة فيما سبق بانها "غقد يلتزم بمقتضاه شخصان او أكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصه من مال او عمل لقتسام ما قد ينشا عن هذا المشروع من ربح او خسارة ". ونرى من هذا التعريف ان الشركة عقد وبالتالي فانه يجب ان يتوافر في هذا العقد الاركان العامة وهي( الرضا،والمحل،والسبب،والاهلية.كما يجب ان يتوافر فيه اركان خاصة بعقد الشركة وهي تعدد الشركاء وتقديم الحصص وقتسام الارباح والخسائر والمشاركة بين الشركاء. كذالك لم يكتفي المشرع بتلك الاركان الموضوعية العامة والخاصة بل اشترط ان يفرغ عقد الشركة في شكل خاص بكتابته في محرر رسمي . اولا: الاركان الموضوعية العامة:- لما كانت الشركة عقد فانه يجب ان تتوافر فيه الاركان العامة لانعقاد العقد وهي" الرضا ،والمحل، والسبب ،والاهلية" (1) الرضا الرضا هو التعبير عن ارادة المتعاقدين ، ويتكون من الايجاب والقبول وبالتالي يجب ان ينصب الرضا على الشكل القانوني للشركة( شركة التضامن، شركة مساهمة،ذات مسئولية محدودة...) ولذالك اشترط المشرع ان تكون ارادة الشركاء سليمة وغير معيبة باي عيب من عيوب الرضا هي: الغلط والإكراه والاستغلال و الغبن. فاذا شاب رضا الشريك أي عيب من هذه العيوب كان لهذا الشريط طلب ابطال هذه الشركة. ولذالك يجوز لمن وقع في غلط ان يطلب ابطال العقد ولكن يجب ان يكون هذا الغلط غلطا جوهريا بحيث يكون هو الدافع للتعاقد. مثال ذالك ان يتعاقد شريك،وينظم الي عقد الشركة معتقدا انها ذات مسئولية محدودة ويتضح انها شركة تضامن وبالتالي تكون مسئوليته تضامنية عن كل ديون الشركة الامر الذي لم يكن يقبله لوعلم بذالك.او ان يكون الغلط منصبا على شخصية الشركاء وخاصه اذا كانت الشركة من شركات الاشخاص والتي يكون فيها لشخصية الشريك اعتبار مهم. كذالك قد تبطل الشركة للتدليس ويقع هذا التدليس في بعض الشركات المساهمة ،عندما يلجا المؤسسون إلى وسائل احتيالية لاغراء الجمهور على الاكتتاب في الاسهم ،وذالك بذكر بيانات كاذبة في نشرات الاكتتاب ، او اذا اتضح عدم ملكية أحد الشركاء للحصة العينية التي تعهد بتقديمها في الشركة والتزم باقي الشركاء بتقديم حصصهم بناء على ذالك،ثم اتضح كذب الشريك الملتزم بتقديم الحصة العينية. اما الاستغلال والاكراه فحالاتها نادرة في مجال الشركات. والاكراه هو ضغط تتاثر به ارادة الشخص فيندفع على التعاقد بناء على الرهبة التي يبعثها الاكراه في النفس فتحمله على التعاقد . كما يستغل تاجر في وضع مالي سيئ جدا على وشك ان يتوقف عن دفع ديونه وقام بتهديدة بطلب شهر افلاسه ان لم يوقع على عقد الشركة فهذه صوره من صور الاكراه التي قد تقع على النفس وتفسد الرضا وتجعل العقد قابلا للابطال. كذالك اذا استغل شخص في اخر حاجة ملجئه ، او طيشا بينا ،او ضعفا ظاهرا او هوا جامحا او استغل سطوته الادبية عليه كان العقد ايضا قابلا للابطال. ايضا الغبن الذي يكون نتيجة غلط او تدليس او اكراه او استغلال فهو من عيوب الرضا اللذي الذي يجعل العقد قابلا للابطال (2) الاهلية: بالاضافة إلى ضرورة وجود الرضا فانه يلوم ان يكون الشريك اهلا للتعاقد والدخول في الشركة, والا كان له طلب ابطال الشركة بالنسبة له. ويعتبر الشخص كامل الاهلية اذا بلغ سن الرشد وهو ادى وعشرون سنه ميلادية طاملة ، وعدم اصابته بعارض من عوارض الاهلية كالجنون والعته او حجر عليه لسفه والعته والغفلة. | |
|